فصل: ذِكْرُ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ:

اخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ عَائِشَةُ. وَصَلَّى عَلْقَمَةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ أَثَرُ دَمٍ وَقَدْ غُسِلَ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تُلَطِّخَ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا يَغْسِلُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ دَعَا بِجَلَمَيْنِ فَقَطَعَ مَكَانَهُ.
708- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادٌ، نا عَاصِمٌ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتِ: اغْسِلِيهِ. قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ. قَالَتْ: فَلْطَخِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ.
709- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ غَسَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ يُطَهَّرُ بِالْغُسْلِ عَلَى ظَاهَرِ أَمْرِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسِّرًا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
710- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ، قَالَتْ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ. قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ».

.ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْبَدَنِ مِنَ الدَّمِ:

711- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا يَحْيَى، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: جُرِحَ وَجْهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ بِالدَّمِ.

.ذِكْرُ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دَمِ الْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا. فَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَطَاوُسٌ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ دَمٌ مَسْفُوحٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَحَبِيبٌ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْخَفَافِيشِ وَدَمِ الْبَقِّ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ فِي دَمِ الذُّبَابِ: لَا يَضُرُّكُ. وَقَالَ الْحَسَنُ كَذَلِكَ فِي دَمِ السَّمَكِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ مِنْ مَاءِ الْخُنْفُسَاءِ وَمَا يُصِيبُهَا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ: لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ إِذَا رَآهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ:؛ رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ: اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِذَا كَثُرَ: إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِنْ كَثُرَ وَانْتَشَرَ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُغْسَلَ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ دَمَ الذُّبَابِ رَأَيْتُ أَنْ يُغْسَلَ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي دَمِ السَّمَكِ إِذَا كَثُرَ وَفَحُشَ: لَا يُصَلَّى فِيهِ. قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ دَمِ السَّمَكِ فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ. إِنْ كَانَ فَحُشَ اغْسِلْهُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي دَمِ الْحُلُمَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَقَدْ صَلَّى فِيهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ يُعِدْ وَلَكِنْ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَقَالُوا: لَيْسَ دَمُ السَّمَكِ بِشَيْءٍ وَلَا يُفْسِدُ شَيْئًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ الدَّمَ فَقَالَ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} [البقرة: 173] فَالدَّمُ حَرَامٌ وَغَسْلُهُ يَجِبُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ إِذْ لَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ فَيُسَلَّمُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا يُعِيدُ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
712- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، نا سُلَيْمَانُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا كَثِيرًا أَعَادَ وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِي قَلِيلِ الدَّمِ إِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَثِيرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى قَدْرٍ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ فَاحِشًا فَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ فَقَالَ: نِصْفُ الثَّوْبِ وَأَكْثَرُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ شِبْرًا فِي شِبْرٍ وَحَكَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ شِبْرٌ، فَقَالَ: هَذَا كَثِيرٌ وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْفَاحِشِ وَقْتًا وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ وَقَالَ قَتَادَةُ مَرَّةً: مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ وَقَالَ مَرَّةً: مِثْلُ الظُّفُرِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعَادَ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَانْصَرِفْ وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ. قَالَ بَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمُ قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَكُونُ فِيهَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِثْقَالٍ. قَالَ: لَا يُعِيدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ. ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ.
713- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى فِي الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الدَّمُ وَالْقَيْحُ مَا لَمْ يَرْقَأِ الْجَرْحُ أَوِ الْقَرْحُ فَإِذَا رَقَأَ فَاغْسِلْ ثِيَابَكَ، هَكَذَا قَالَ عُرْوَةُ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي وَعَنَانِي الْغُسْلُ؟ فَقَالَ أَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا تُجِفُّهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثِيَابَكَ فَإِنَّ اللهَ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ. وَفَرَّقَتْ طَائِفَةٌ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الثَّوْبِ وَالنَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَدَنِ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَفِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي جَسَدِهِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ دَمٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَمْ تَرَهُ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَسَدِكَ غَسَلْتَهُ وَأَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فِي ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَدْتَ. وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ.
714- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ».
715- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ» وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ، وَقَالَ الْحَارِثُ الْعَلَّكِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إِعَادَةٌ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: رَأَى طَاوُسٌ دَمًا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ مَضَى الْجَوَابُ فِي هَذَا.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَهُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ غَسَلَهُ مِنْ ثَوْبِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ.
716- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ: أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَتَرَوْنَ أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رُئِيَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ وَجَدْتُ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ.
717- حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَتْ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ.
718- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ثنا أَسْبَاطُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ أُجَامِعُ فِي الثَّوْبِ وَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ».
719- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ ثُمَّ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ شَيْئًا فَاغْسِلُوهُ وَإِنْ لَمْ تَرَوْا فِيهِ شَيْئًا فَانْضَحُوا فِيهِ بِالْمَاءِ» وَقَالَ مَالِكٌ: غَسْلُ الِاحْتِلَامِ مِنَ الثَّوْبِ أَمْرٌ وَاجِبٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ بِمِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثٍ.
720- حَدَّثَنَا سَلْمَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَاحْتَجَّ آخَرُ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ.
721- حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْرَكُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ كَهَيْئَةِ النُّخَامِ أَوِ الْبُزَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ فَحُتَّهُ أَوِ امْسَحْهُ بِخِرْقَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ جَنَابَةٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ.
722- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَامْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تَقْذُرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ».
723- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنَ الثَّوْبِ.
724- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِنِّي بِجَالِسٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَأَثَرُ احْتِلَامٍ طَلَبَتُهُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ بِهِ هَكَذَا فَفَرَكَهُ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: يُجْزِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَنِيِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيَجِفُّ فَحَتَّهُ الرَّجُلُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ، وَفِي الْعَذِرَةِ وَالدَّمِ لَا يُجْزِيهِ الْحَتُّ وَهُمَا فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ فِي الْمَنِيِّ أَثَرٌ فَأَخَذْنَا بِهِ وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا بِالْفَرْكِ بِأَخْبَارٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
725- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: أَضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَلَبَّسَتْهُ مِلْحَفَةً جَدِيدَةً فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَجَاءَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ وَقَدْ غَسَلَهَا فَرَجَعَ فَأَخَذَهَا فَلَمَّا أَتَاهَا قَالَ: إِنِّي احْتَلَمْتُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رُبَّمَا رَأَيْتَ مِنْهُ الشَّيْءَ فِي ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَكْتُهُ يَابِسًا.
726- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَلَا أَعْلَمُ دَلَالَةً مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يُوجِبُ غَسْلَهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ حُجَجَ الْفَرِيقَيْنِ.